العظيم آبادي

285

عون المعبود

تخرج نهارا ولا تخرج ليلا على ظاهر الحديث انتهى . قال القاري : تعليل للخروج ويعلم منه أنه لولا التصدق لما جاز لها الخروج ، أو للتنويع بأن يراد بالتصدق الفرض وبالخير التطوع والهدية والإحسان إلى الجار ، يعني أن يبلغ مالك نصابا فتؤدي زكاته وإلا فافعلي معروفا من التصدق والتقرب والتهادي . وفيه أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف مرخص انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة . ( باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث ) ( والذين يتوفون منكم ويذرون ) أي يتركون ( أزواجا وصية ) بالنصب أي فليوصوا وصية . وفي قراءة بالرفع أي عليكم وصية ( متاعا ) أي متعوهن متاعا وهو نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه ( غير اخراج ) حال أي غير مخرجات من مسكنهن . والحديث أخرجه النسائي وأخرجه أيضا من قول عكرمة وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال قاله المنذري . ( باب إحداد المتوفى عنها زوجها ) قال أهل اللغة : الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب ، يقال أحدت المرأة تحد إحدادا ، وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حدا . كذا قال